قرية الحرية

مرسوم تشريعي بتعديل مادتين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ومادة من قانون العمل رقم 17 لعام 2010  13401710

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قرية الحرية

مرسوم تشريعي بتعديل مادتين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ومادة من قانون العمل رقم 17 لعام 2010  13401710

قرية الحرية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع قرية الحرية الالكتروني لكل ما هو جديد

.

تصويت

ما تقيمك للمنتدى

 
 
 
 

استعرض النتائج



مرسوم تشريعي بتعديل مادتين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ومادة من قانون العمل رقم 17 لعام 2010  Dd10

لعبة x or o



مرسوم تشريعي بتعديل مادتين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ومادة من قانون العمل رقم 17 لعام 2010  166

.: عدد زوار المنتدى :.


    مرسوم تشريعي بتعديل مادتين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ومادة من قانون العمل رقم 17 لعام 2010

    omar
    omar
    المدير
    المدير


    سوريا

    المدينة : حمص قرية الحرية

    ذكر عدد المساهمات : 1047

    نقاط : 29758

    العمل/الترفيه : الشطرنج والانترنت

    مرسوم تشريعي بتعديل مادتين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ومادة من قانون العمل رقم 17 لعام 2010  Empty مرسوم تشريعي بتعديل مادتين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ومادة من قانون العمل رقم 17 لعام 2010

    مُساهمة من طرف omar 2011-09-20, 12:50 am

    مرسوم تشريعي بتعديل مادتين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ومادة من قانون العمل رقم 17 لعام 2010  701916381

    أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 116 للعام 2011 المتضمن تعديلات على المادة 8 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 , بحيث يجري التعيين في الوظائف للفئتين الأولى والثانية بموجب مسابقة كما يجري التعيين لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بموجب اختبار.

    كما تعدل بموجب المرسوم المادة 10 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم50 لعام 2004 , والمادة 17 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010.

    وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..

    المرسوم التشريعي رقم /116/

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    المادة /1/ تعدل المادة /8/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ لتصبح على النحو التالي ..

    مع مراعاة أحكام المواد /12/13/14/16/ من هذا القانون يجري التعيين وفق مايلي ..

    أ/ بموجب مسابقة .. تجرى لوظائف الفئتين الأولى والثانية .

    ب/ بموجب اختبار .. يجري لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة .

    ج / تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة.

    مادة /2/ تعدل المادة /10/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ لتصبح على النحو التالي ..

    أ/ يتم التعيين بموجب الاختبار عن طريق إعلان الجهة صاحبة الحق بالتعيين عن احتياجاتها من العاملين حسب الفئات المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /8/ من هذا القانون.

    ب/ تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.

    مادة /3/ تعدل المادة /17/ من قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/لتصبح على النحو التالي..

    أ/تعتبر وثيقة قيد العمل الصادرة عن المكاتب العامة للتشغيل من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل في الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني داخل أراضي الجمهورية العربية السورية .

    ب/ تصدر بقرار من الوزير الأحكام الناظمة لعمل المكاتب العامة للتشغيل وما تتضمنه شهادة قيد العمل من بيانات.

    مادة /4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

    دمشق في /21/10/1431/هجري والموافق /19/9/2011/ميلادي.

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-11-22, 6:41 am